فأجاب : الحمد لله . الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكل ابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط . ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه . والحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه ; لأنه أخوة من أمه . وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا . وهذا كما أمر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت . وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه ; لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطي الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث . والله أعلم .