[ ص: 368 ] وسئل الشيخ رحمه الله عن امرأة مزوجة ولزوجها ثلاث شهور وهو في مرض مزمن فطلب منها شرابا فأبطأت عليه فنفر منها . وقال لها : أنت طالق ثلاثة وهي مقيمة عنده تخدمه وبعد عشرين يوما توفي الزوج : فهل يقع الطلاق ؟ وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة يحنث ؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث ؟
فأجاب : أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا مختارا لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القول القديم كما قضى به nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف . فإنه طلقها في مرض موته فورثها منه عثمان . وعليها أن تعتد أبعد الأجلين : من عدة الطلاق أو عدة الوفاة . وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه .