[ ص: 369 ] فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة مبنية على " مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت " والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها كما قضى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ وقد كان طلقها في مرضه وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم . ثم على هذا : هل ترث بعد انقضاء العدة ؟ والمطلقة قبل الدخول ؟ على قولين للعلماء : أصحهما أنها ترث أيضا وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وقول للشافعي ; لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة ; ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وصار محجورا عليه في حقها وحق سائر الورثة ; بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث كما لا يملك ذلك بعد الموت ; فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها فكذلك لا يملك بعد مرضه وهذا هو " طلاق الفار " المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو القول الصحيح الذي أفتى به .