[ ص: 370 ] فأجاب : هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثا ; ورثته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثا في مرض موته فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف . وإنما ظهر الخلاف في خلافة Multitarajem.php?tid=12740,12741ابن الزبير فإنه قال : لو كنت أنا لم أورثها وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم وهو مذهب أهل العراق : كالثوري ; وأبي حنيفة وأصحابه ومذهب أهل المدينة ; كمالك وأصحابه ومذهب فقهاء الحديث : nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد بن حنبل وأمثاله وهو القول القديم للشافعي وفي الجديد وافق Multitarajem.php?tid=12740,12741ابن الزبير لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق فكذلك لا ترثه هي ولأنها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها فتكون أجنبية فلا ترث .
والجمهور قالوا : إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض ; وصار محجورا عليه بالنسبة إليهم فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته ; فليس له في مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه ويخص بعضهم بالإرث كما ليس له ذلك بعد الموت وليس له أن يتبرع لأجنبي بما زاد على الثلث في مرض موته ; كما لا يملك ذلك بعد الموت . [ ص: 371 ] وفي الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37098من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة } وإذا كان كذلك فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث ; لا بطلاق ; ولا غيره . وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذ له أن يقطع نفسه منها ولا يقطع حقها منه . وعلى هذا القول ففي وجوب العدة نزاع . هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة ؟ أو أطولهما ؟ على ثلاثة أقوال . أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين وكذلك هل يكمل لها المهر ؟ قولان . أظهرهما أنه يكمل لها المهر أيضا ; فإنه من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث .