صفحة جزء
وسئل رحمه الله عمن له والدة ; ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته ; فحملت منه ; فولدت غلاما وملكهما ويريد أن يبيع ولده من الزنا ؟


فأجاب : هذا ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء ; بل قد تنازع العلماء : هل يعتق عليه من غير إعتاق ؟ على قولين : [ ص: 375 ] " أحدهما " : أنه يعتق عليه وهو مذهب أبي حنيفة . وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد ; ولكن مع هذا لا يرث هذا لهذا ; ولا هذا لهذا . " والثاني " : لا يعتق عليه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المنصوص عنه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية