وسئل رحمه الله عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها ثم بعد مدة وطئ الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفي : فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته ؟
فأجاب : إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح ; وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنا ; لا يرث هذا الواطئ ; ولا يرثه الواطئ في مذهب الأئمة الأربعة . والله أعلم .