صفحة جزء
[ ص: 386 ] وسئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا ; واشترى به مماليك ; فقيل له : لأي شيء تأخذ مال أستاذك وتشتري به مماليك ؟ وقال : أشتريها له وهي باقية على ملكه ثم أعتقها جميعها . وادعى في العتق أنها مماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم . فهل يصح العتق ؟


فأجاب : إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل ; وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه . وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله . وإذا أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية