عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
مسألة هل يأثم بترك الزواج من تتوق نفسه للزواج
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
6
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج ; غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منة لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج : فهل يأثم بترك الزواج ؟ أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=100633
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ; فإنه له وجاء
} . و " استطاعة النكاح " هو القدرة على المؤنة ; ليس هو القدرة على الوطء ; فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ; ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم ; فإنه له وجاء .
ومن لا مال له : هل يستحب أن يقترض ويتزوج
؟ فيه نزاع في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد
وغيره . وقد قال تعالى : {
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
} . وأما " الرجل الصالح " فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية