صفحة جزء
[ ص: 8 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها : فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ; ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين . فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزويج بها ; معاقبة له بنقيض قصده . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية