[ ص: 9 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل من العدول واتفق معه على المهر : منه عاجل ومنه آجل . وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين ; وهو يواصلهم بالنفقة ; ولم يكن بينهم مكاتبة . ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها ; وزاد عليه في المهر ومنع الزوج الأول ؟
فأجاب : لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة ; كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=75296لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه } . وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه : عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل يكون نكاح الثاني صحيحا ; أو فاسدا ؟ فيه قولان للعلماء : في مذهب مالك وأحمد وغيرهما .