صفحة جزء
[ ص: 10 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أملك على بنت ; وله مدة سنين ينفق عليها ودفع لها وعزم على الدخول : فوجد والدها قد زوجها غيره ؟


فأجاب : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ; ولا يستام على سوم أخيه ; ولا يبيع على بيع أخيه } .

فالرجل إذا خطب امرأة ; وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد وقبضوا منه الهدايا وطالت المدة فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب ; ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحا أو باطلا ؟ فيه قولان للعلماء " أحدهما " - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أن عقد الثاني باطل ; فتنزع منه وترد إلى الأول .

" والثاني " أن النكاح صحيح ; وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ; فيعاقب من فعل المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية