فالرجل إذا خطب امرأة ; وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد وقبضوا منه الهدايا وطالت المدة فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب ; ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحا أو باطلا ؟ فيه قولان للعلماء " أحدهما " - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أن عقد الثاني باطل ; فتنزع منه وترد إلى الأول .
" والثاني " أن النكاح صحيح ; وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ; فيعاقب من فعل المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة .