وسئل رحمه الله عن رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها . ولم يكن لها ولي ; وجعلوا أن أباها توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا ؟
فأجاب : إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير الخال وليا بذلك ; بل هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء كالشافعي وأحمد وغيرهما . وللأب أن يجدده . ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره ويعزر الخال . وإن كان دخل بها فلها المهر ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه . والله أعلم .