[ ص: 20 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها في النكاح وغيره حاضر فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيها وادعت أن لها مطلقا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلا أجنبيا وذكرت أنه أخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته وثبت ذلك بمجلس الحكم : فهل تعزر على ذلك ؟ وهل يجب تعزير المعرفين والذي ادعى أنه أخوها والذي عرف الشهود بما ذكر ؟ وهل يختص التعزير بالحاكم ؟ أو يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره ؟
ومن جوز النكاح بلا ولي مطلقا ; أو في المدينة : فلم يجوز في هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب وإقامة الولي الباطل فكان عقوبة هذه متفقا عليها بين المسلمين . وتعاقب أيضا على كذبها وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ; ويعاقب الزوج أيضا . وكذلك الذي ادعى أنه أخوها . يعاقب على هذين الريبتين . وأما المعرفون بهم فيعاقبون على شهادة الزور : بالنسب لها والتزويج والتطليق وعدم ولي حاضر .
وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء ; فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه ; بما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ ص: 22 ] أنه كان يسود وجهه . إشارة إلى سواد وجهه بالكذب . وأنه كان يركبه دابة مقلوبا إلى خلف . إشارة إلى أنه قلب الحديث ويطاف به يشهره بين الناس أنه شاهد زور . وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم ; بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء ; وشهادة الزور كثيرة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600816إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه } والله أعلم .