عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب أركان النكاح وشروطه
مسألة بالغ خطبت لقرابة لها فأبت وقال أهلها للعاقد اعقد وأبوها حاضر
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
28
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابة لها فأبت . وقال أهلها للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟
عرض الحاشية
فأجاب : أما
إن كان الزوج ليس كفؤا لها فلا تجبر على نكاحه
بلا ريب وأما إن كان كفؤا فللعلماء فيه قولان مشهوران ; لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30647
لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها . وإذنها صماتها
} . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية