عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب أركان النكاح وشروطه
مسألة تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
31
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي : فهل يصح العقد أم لا ؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا ؟
عرض الحاشية
[
ص:
31 ]
فأجاب
إن كان سفيها محجورا عليه : لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه
ويفرق بينهما . وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه . وإن كان رشيدا صح نكاحه وإن لم يأذن له أبوه . وإذا
تنازع الزوجان : هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه
: فالقول قول مدعي صحة النكاح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية