فأجاب : أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها ; لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان : " أحدهما " أن الجد له ولاية وهذا مذهب أبي حنيفة .
و " الثاني " لا ولاية له وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه . وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء .