صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها وما رشدها ولا معه وصية من أبيها فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيا : فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج ; وهل له أن يوصي عليها ؟


فأجاب : أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها ; لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان : " أحدهما " أن الجد له ولاية وهذا مذهب أبي حنيفة .

و " الثاني " لا ولاية له وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه . وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية