عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب أركان النكاح وشروطه
مسألة برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
32
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عمن
برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه : فهل على المرأة من ذلك درك
؟
عرض الحاشية
فأجاب : آثم فيما فعل . وأما النكاح فصحيح ولا شيء على المرأة من ذلك ؟
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة