صفحة جزء
وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه : فهل على المرأة من ذلك درك ؟


فأجاب : آثم فيما فعل . وأما النكاح فصحيح ولا شيء على المرأة من ذلك ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية