عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب أركان النكاح وشروطه
مسألة تزوج معتقة وطلقها وتزوجت بآخر وطلقها ثم أراد الأول ردها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
34
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل
تزوج معتقة رجل ; وطلقها وتزوجت بآخر وطلقها ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ولم يكن معها براءة فخاف أن يطلب منه براءة : فحضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدها وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابا : فهل يصح هذا العقد
أم لا ؟
عرض الحاشية
[
ص:
34 ]
فأجاب : إذا
زوجها القاضي بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم
: صح النكاح . وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل : فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح . وهذا ظاهر على أصل
الشافعي
; فإن الزوج عنده لا يكون وليا .
وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه : فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل : فهذا فيه نظر . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة