فأجاب : الحمد لله . أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء : مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أبيها وابن عم أبيها وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها : فهذه يزوجها الولي بإذنها والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء . [ ص: 35 ] وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح . وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة .
ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا مستورين - صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة . ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضا عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين . ولو لم يكن بحضرة شهود بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه .
وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت ; لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند . وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها . والله أعلم .