صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له جارية معتقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها : فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها لذلك الرجل ؟


فأجاب : متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث ; لكن إذا كان الخاطب كفؤا فله أن يزوجها الولي الأبعد : مثل ابنه أو أبيه أو أخيه أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق ; فإنه عاضل ولا يحتاج إلى إذنه ولا حنث عليه إذا زوجت كل هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية