فأجاب : إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج ; لعلمه بالحال . وينبغي استنطاقها بالأدب ; فإن العلماء متنازعون : هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا : الصمت أو : النطق . و " الأول " مذهب الشافعي ; وأحمد كصاحبي أبي حنيفة . وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمات كالتي لم تزل عذرتها .