فأجاب : هذه يجوز تزويجها بكفؤ لها عند أكثر السلف والفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه ; وغيرهما . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى : { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } الآية . وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين عن عائشة وهو دليل في اليتيمة ; وزوجها من يعدل عليها في المهر ; لكن تنازع هؤلاء : هل تزوج بإذنها أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهي رواية عن أحمد .