و " الثالث " أنها تزوج بإذنها ; ولا خيار لها إذا بلغت . وهذا هو المشهور من مذهب أحمد . فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما .
ولو زوجها حاكم يرى ذلك : فهل يكون في تزويجه [ ص: 51 ] حكما لا يمكن نقضه ؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك ؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما : أصحهما الأول .
لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك : جاز .
وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز .
وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها ; ولا يكون النكاح صحيحا . والله أعلم .