فأجاب : الحمد لله . إذا لم يبن للزوج أنها أمة ; بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة ; وظن أنها حرة ; وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور وولده منها حر ; لا رقيق .
وأما " النكاح " فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين .
وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين ; ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ; بل يحتاج [ ص: 54 ] إلى نكاح جديد .
وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب ; ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ; وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد إليه .