[ ص: 56 ] فأجاب : لا تفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي وأحمد ; بل قال : إذا قال الولي : أذنت لي جاز عقد النكاح والشهادة على الولي والزوج . ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت : فالنكاح ثابت . هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه .
وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى : " مسألة وقف العقود " كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه ; فهو على هذا النزاع . أما " الكفاءة في النسب " فالنسب معتبر عند مالك .
أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها . والله أعلم .