[ ص: 57 ] فأجاب : الحمد لله ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة ; وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ; بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح ; وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء . فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين .
وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها في نفسها ولا مالها . وما أخذه من ذلك ضمنه وليس له أن يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت بل إما أن يمكن من يدخل عليها ويكشف حالها : كالأم وغيرها . وإما أن تسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها . والله أعلم .