فأجاب : نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه ; فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويج الأيامى . وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس .