فأجاب : أما إذا أعتقها من مالها عتقا شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها . [ ص: 59 ] وأما تزويج هذه " العتيقة " بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فإن من لا يشترط إذن الولي : كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح عنده ; لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة وهما روايتان عن أحمد " إحداهما " أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها . وعلى هذا : فهل للمرأة نفسها أن تزوجها ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد .
و " الثاني " أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة ; لأنها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها ; ولأنه لا يجوز تزوجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنها فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة : مثل أخ المعتقة ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح ; وإن لم يكن أهلا وزوجها الحاكم جاز ; وإلا فلا . وإن كانوا أهلا عند أبي حنيفة فالولاء لهم والحاكم يزوجها .