وسئل رحمه الله عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه فأقام في صحبة الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه : من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة فبانت الزوجة منه بالثلاث : فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا ؟ ثم إن الولي استتوب الزوج مرارا عديدة ونكث ولم يرجع : فهل يحل تزويجها ؟
[ ص: 61 ] فأجاب : إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له كما قال بعض السلف : من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها . لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به .