عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب المحرمات في النكاح
مسألة الجمع بين المرأة وخالتها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
75
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
75 ]
وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنت فتزوج بها فجمع بين خالته وابنته : فهل يصح ؟
عرض الحاشية
فأجاب : لا يجوز أن
يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما
; فإن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600825
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
} وهذا متفق عليه بين
الأئمة الأربعة
وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها عند
الأئمة الأربعة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية