صفحة جزء
[ ص: 77 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده . فهل يجوز لولده وطؤها ؟


فأجاب : الحمد الله . لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين .

ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السنن { عن البراء بن عازب قال : رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته فقلت : إلى أين ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله } ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية