عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب المحرمات في النكاح
مسألة اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده فهل لولده وطؤها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
77
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
77 ]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن
رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده
. فهل يجوز لولده وطؤها ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد الله . لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين .
ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السنن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600826
عن
البراء بن عازب
قال : رأيت خالي
nindex.php?page=showalam&ids=177
أبا بردة
ومعه رايته فقلت : إلى أين ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل
تزوج امرأة أبيه
فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله
} ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة