عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب المحرمات في النكاح
مسألة النكاح في العدة
فهرس الكتاب
مسألة تزوجت قبل الحيضة الثالثة
مسألة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها فتزوجها ثان ثم ثبت خلافه
مسألة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
78
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
78 ]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل
طلق امرأته وهي مرضعة لولده فلبثت مطلقة ثمانية أشهر ثم تزوجت برجل آخر فلبثت معه دورة شهر ثم طلقها فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر
ولم تحض ; لا في الثمانية الأولى ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد : فهل يصح هذان العقدان ؟ أو أحدهما ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . لا يصح العقد الأول والثاني ; بل عليها أن تكمل عدة الأول . ثم تقضي عدة الثاني . ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة