عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب المحرمات في النكاح
مسألة طلقت قبل الدخول فتزوجت فطلقت قبل الدخول فهل للأول أن يتزوجها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
80
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
80 ]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل
عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبها ; ثم طلقها ثلاثا : فهل يجوز للذي طلقها أولا أن يتزوج بها
؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند
الأئمة الأربعة
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة