صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها : فهل يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانيا أم لا ؟


فأجاب : طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية