وسئل عن رجل
تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر ; معتقدا أن الأجنبي حاكم ; ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد [ ص: 99 ] ردها قبل أن تنكح زوجا غيره : فهل له ذلك ; لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ; ويلحق النسب ; ويحصل به الإحصان .