صفحة جزء
وسئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر ; معتقدا أن الأجنبي حاكم ; ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد [ ص: 99 ] ردها قبل أن تنكح زوجا غيره : فهل له ذلك ; لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ; ويلحق النسب ; ويحصل به الإحصان .


فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ; بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ; ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد .

ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته . وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه ; وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية