فأجاب : إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة والنكاح بولاية الفاسق : يصح عند جماهير الأئمة . والله أعلم .