فأجاب : إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول وقد فارقها الأول : إما لفساد نكاحه ; وإما لتطليقه لها ; وإما لتفريق الحاكم بينهما : فنكاحها فاسد ; تستحق العقوبة : هي ; وهو ; ومن زوجها ; بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة أخرى ; فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت : بالأول أو بالثاني أو غيرهما .