عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب المحرمات في النكاح
مسألة أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
105
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
105 ]
وسئل رحمه الله عن رجل
أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن
؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . أما إن كان المقر فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله ; وليس هذا إقرارا محضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله ; إذ في العدة حق الله وحق للزوج .
وإما إذا كان عدلا غير متهم : مثل أن
يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة ؟ أو من حين الطلاق
كما لو قامت به بينة ؟ فيه خلاف مشهور : عن
أحمد
وغيره والمشهور عنه هو الثاني . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة