[ ص: 106 ] فأجاب الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين ; لكن للعلماء في العقد قولان : أصحهما أن العقد باطل ; كمذهب مالك وأحمد وغيرهما .
وحينئذ فيجب التفريق بينهما ; ولا مهر عليه ولا نصف مهر ; ولا متعة ; كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ; لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد ; لقطع النزاع . " والقول الثاني " أن العقد صحيح ; ثم لا يحل له الوطء حتى تضع كقول أبي حنيفة .
وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ; كقول الشافعي فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ; لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج ; فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ; ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول .
وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .