وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا لأن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن . فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز ; لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه . وأما ضرر بغائها فيتعدى إليه . والله أعلم .