صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر وتزوجها .


فأجاب : إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول أو تواطآ على ذلك قبل العقد أو شرطاه في صلب العقد - لفظا أو عرفا : فهذا وأنواعه " نكاح التحليل " الذي اتفقت الأمة على بطلانه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله المحلل والمحلل له }

التالي السابق


الخدمات العلمية