فأجاب : إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول أو تواطآ على ذلك قبل العقد أو شرطاه في صلب العقد - لفظا أو عرفا : فهذا وأنواعه " نكاح التحليل " الذي اتفقت الأمة على بطلانه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11838لعن الله المحلل والمحلل له }