صفحة جزء
وسئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول : فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟


[ ص: 155 ] فأجاب : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله المحلل والمحلل له } وعنه أنه قال : { ألا أنبئكم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له } .

واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان : مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم ; حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين ; وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له .

وقال بعضهم : لا نكاح إلا نكاح رغبة ; لا نكاح دلسة . وقال بعضهم : من يخادع الله يخدعه . وقال بعضهم : كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا . وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرا وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة .

وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث وغيرهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية