واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان : مثل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم ; حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين ; وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له .
وقال بعضهم : لا نكاح إلا نكاح رغبة ; لا نكاح دلسة . وقال بعضهم : من يخادع الله يخدعه . وقال بعضهم : كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا . وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرا وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة .
وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث وغيرهما والله أعلم .