" فأجاب " . الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في : مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط .
وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه : فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه - في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - ما لا يحتمل في الثمن والأجرة وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز ; لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف . فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى .
ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى : فلها فسخ النكاح . لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع ; لكونه خيارا مجتهدا فيه كخيار العنة والعيوب ; إذ فيه خلاف . أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به ; كخيار المعتقة : يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي . وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا ؟ أو أن الفرقة يحتاط لها ؟ والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم ; لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله . والله أعلم .