عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب النكاح
باب الشروط في النكاح
مسألة شرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
169
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
169 ]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن
رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ; ثم إنه تزوج وتسرى
: فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟
عرض الحاشية
فأجاب : هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام
الشافعي
. ولازم له في مذهب
أبي حنيفة
: متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسرى عتقت عليه الأمة وكذلك مذهب
مالك
.
وأما مذهب
أحمد
فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ; لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها : إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600842
إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
} ولأن
رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها
فرفع ذلك إلى
عمر
فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط . فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة : " أحدها " يقع به الطلاق والعتاق .
و " الثاني " لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه . و " الثالث " - وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ; لكن لامرأته ما شرط لها : فإن شاءت تقيم معه ; وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة