[ ص: 171 ] باب العيوب في النكاح وسئل رحمه الله عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا : فهل لها أن تفسخ عليه النكاح ؟
فأجاب : إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص : فللآخر فسخ النكاح ; لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له . وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئا من جهازها وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وإن فسخت بعده لم يسقط .