صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت : هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب ؟


فأجاب : وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه غير الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو [ ص: 196 ] بدله ; فإنه لا يحسب عليها من الصداق المكتوب ; بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه في أظهر قولي العلماء وكان من الصداق الذي يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته ; فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر ; يسميه السلف عاجلا وآجلا وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر كذا . وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولي العلماء كما قد بسط الكلام على ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في " مسائل الذرايع والحيل " و " بيان الدليل على بطلان التحليل " إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية