صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانت ثيبا وتحاكما إلى حاكم فأرسل معها امرأتين وجدوها كانت بكرا فأنكر . ونكل عن المهر : ما يجب عليه ؟


فأجاب : ليس له ذلك ; بل عليه كمال المهر كما قال زرارة وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون : أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية