صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهما : فهل لها مهر ؟ وهل هو المسمى ; أو مهر المثل ؟


فأجاب : إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر ; لا موته ولا طلاقه : فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها . وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى ; وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية