فأجاب : إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه ; لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه وهو مذهب الشافعي وأحمد . ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس ; كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة . فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس .